الشيخ الأنصاري

146

كتاب المكاسب

منه : أن المصنف معترف بمنشأ الإشكال ( 1 ) . وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن ( 2 ) وإن اعترض عليه جامع المقاصد ( 3 ) بما مر من المسالك . لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرف ( 4 ) . وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس [ حيث ] ( 5 ) قال في باب الصرف : لو باع [ أحدهما ] ( 6 ) ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق ، فالوجه الجواز وفاقا للفاضل ، ومنعه الشيخ قدس سره لأنه يمنع الآخر خياره . ورد بأنا نقول : يبقى ( 7 ) الخيار ( 8 ) ، انتهى . وصرح في المختلف في باب الصرف : بأن له أن يبيع ماله من غير صاحبه ، ولا يبطل حق خيار الآخر ، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع ( 9 ) . وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار ( 10 ) ، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف ( 11 ) .

--> ( 1 ) راجع المسالك 1 : 360 و 4 : 25 . ( 2 ) القواعد 2 : 110 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 54 . ( 4 ) التذكرة 1 : 514 . ( 5 ) من " ش " . ( 6 ) من " ش " والمصدر . ( 7 ) في " ش " والمصدر : " ببقاء " . ( 8 ) الدروس 3 : 302 ، وأما قول الفاضل فقد تقدم آنفا عن التذكرة ، وسيجئ عن المختلف ، وأما قول الشيخ فراجع المبسوط 2 : 96 . ( 9 ) المختلف 5 : 117 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : 138 . ( 11 ) الروضة البهية 4 : 70 .